اتفاقية لنقل 12 ألف حاج يمني عبر 5 مطارات بينها "صنعاء" وزير المياه يبحث مع المدير القطري لـ (اليونبس) التنسيق المشترك ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 35,456 شهيداً و 79,476 مصابا ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي العلاقات الاستراتيجية والاوضاع في غزة وضع حجر الاساس لبناء مدرسة تعليم أساسي بسيحوت في المهرة وزير الدفاع يلتقي في عدن المستشار العسكري للمبعوث الاممي بحيبح يؤكد أهمية الشراكة مع المنظمات في تعزيز مخرجات التخصصات الطبية وكيلة الشؤون الصحية بتعز تبحث تدخلات منظمة أطباء بلا حدود الهولندية بالمحافظة إجراء قرعة التصفيات التمهيدية لدوري أندية الدرجة الثالثة بمأرب وزيرا النقل والدفاع يتفقدان نشاط مطار عدن الدولي
“خيار العيب” يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله- * السائل (ث.و) من أمانة العاصمة بعث بعدة أسئلة في البيوع يقول في أحدها: نحن كتجار نواجه كثيرا من الناس في البيع والشراء يشترون ثم يردون المبيع .. فهل يجوز رد المبيع للبايع شرعا¿ – الجواب: إن كان المبيع معيبا ولم يبين البايع العيب للمشتري مثل أن يبيع البايع بيتا من المشتري على أن جدرانه وحيطانه كلها مبنية من الأحجار فوجد المشتري بعد دخوله البيت أن قواطعه الداخلية من اللبن أو الطوب فللمشتري رد المبيع للبايع بهذا العيب أو مثل من يشتري سيارة على أساس أنها جديدة ثم يتضح للمشتري أنها قد استعملت فله الحق في رد السيارة للبايع بخيار العيب وهكذا كل مبيع فيه عيب لم يبينه البايع عند البيع فللمشتري رد المبيع بخيار العيب. “العيب بعد الشراء” * إذا اشترى رجل مبيعا فطرأ العيب عليه عقب الشراء .. فهل يرجع المبيع للبايع بخيار العيب¿ – الجواب: إن كان العيب أصليا في المبيع فللمشتري إرجاع المبيع وإن لم يكن العيب أصليا بل طارئا بعد الشراء فليس للمشتري إرجاع المبيع بخيار العيب لأن العيب طرأ على المبيع بعد الشراء وهو في ملكه وليس في ملك البايع والعبرة بالبرهان في حالة التنازع. “يجوز إرجاعه” * اشترى شخص ثوبا فحضر به حفلة عرس وأراد إرجاعه .. فهل يجوز إرجاع هذا الثوب باليوم الثاني بحجة أنه طويل عليه¿ – الجواب: إذا لم يوسخ الثوب بأن حضر مأدبة غداء فتساقط على الثوب شيء من الأكل أو الشاي أو نحوه فالوسخ عيب للثوب لا يجوز إرجاعه أما إن ظل كما هو ولم يتسخ فيجوز له إرجاعه. “يكون نصفين” * السائل (فؤاد محمد) من أمانة العاصمة يسأل عن مسألة شرعية وهي: شخص أودع مبلغا من المال عند آخر فقام المودع لديه بالمتاجرة بهذا المبلغ دون علم أو إذن المودع .. فهل يجوز ذلك¿ وكيف يكون مصير الربح والمتاجرة¿ – الجواب: قد أخطأ حينما يتاجر بالمبلغ بدون إذن مالكه ولكن إذا قد وقع فيكون الربح بينهما نصفين من باب المضاربة مثلما عمل أبو موسى الأشعري مع عبدالله بن عمر بن الخطاب حيث أعطاهما من أموال المسلمين مالا لإيصالها إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فابتاعوا به وباعوا وجعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ربحهم بناء على مشورة كبار الصحابة مضاربة نصفه لعبدالله بن عمر وأخيه والنصف لبيت مال المسلمين. والله أعلى وأعلم..